الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
الى
الموضوع : حول الانتفاع بالإعفاء من معاليم التسجيل المستوجبة
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 جانفي 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ل طلبتم بمقتضاه إعفاء عقد إيجار مبرم من قبل المنظمة الدولية للهجرة بتونس من معاليم التسجيل المستوجبة بعنوان إيجار العقارات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.