من وزير المالية
الى
الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة مقابل خدمات مساعدة فنية
المراجع: مكتوباكم بتاريخ 12 افريل و11 ماي 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن أحد حرفائكم شركة بريطانية لها منشأة دائمة بتونس وناشطة في إطار القانون عدد 61 لسنة 2004 المتعلق بقطاع خدمات المحروقات، تنوي قصد صيانة وتركيز معدات لإنتاج ومعالجة الغاز لشركة "B
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.