Régime fiscal applicable à des services d'assistance technique
النظام الجبائي المطبق على خدمات المساعدة التقنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق
2012 جويلية 11
1028
من وزير المالية
إلى
[…]
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة مقابل خدمات مساعدة فنية المراجع: مكتوباكم بتاريخ 12 أفريل و11 ماي 2012
لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن أحد حرفائكم شركة بريطانية لها منشأة دائمة بتونس وناشطة في إطار القانون عدد 61 لسنة 2004 المتعلق بقطاع خدمات المحروقات، تنوي قصد صيانة وتركيز معدات لإنتاج ومعالجة الغاز لشركة « […] » لمدة لا تقل عن سنة اللجوء إلى مناولين مقيمين بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى لإسداء الخدمات التالية:
- صيانة معدات إنتاج ومعالجة الغاز ، - تحيين وتأهيل منظومات إنتاج الغاز ، - تحيين الوثائق الفنية للمعدات المذكورة، - تهيئة مخططات لتركيز التجهيزات المعيبة، - مراقبة أشغال إعداد وتركيب التجهيزات الجديدة والقطع، - مراقبة أشغال تفكيك ووقف معدات الإنتاج القديمة.
كما بينتم أنّ مزوّدي الخدمات المذكورة هم أشخاص مستقلون ينشطون كل في اختصاصه وأنه لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات خدماتهم مدّة ستة أشهر باعتبار أن الأمر يتعلق بتدخلات مؤقتة بتونس.
فطلبتم التأكيد على أن الخدمات المذكورة تعتبر خدمات مساعدة فنية، وفي صورة فوترتها من قبل مقيمين بالمملكة المتحدة، لا تخضع للخصم من المورد بعنوان الأتاوات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة من قبل الشركة البريطانية لفائدة مزوّدي الخدمات المقيمين بالمملكة المتحدة يضبط كما يلي:
1- فيما يتعلق بعمليات مراقبة أشغال التركيب والتفكيك
طبقا لأحكام الفصل 5 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة المتحدة ببريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بتاريخ 15 ديسمبر 1982، تعتبر عمليات التركيب أو أنشطة المراقبة المتعلقة بها، منشأة دائمة عندما تفوق مدتها 6 أشهر أو
Page 2
عندما تتبع هذه العمليات أو الأنشطة بيع معدّات أو تجهيزات ولا تتجاوز مدتها ستة أشهر وتفوق تكاليفها 10% من ثمن المعدات أو التجهيزات.
على هذا الأساس، وفي صورة عدم توفر الشروط السالفة الذكر واللازمة لوجود منشأة دائمة بتونس، فإن المبالغ المدفوعة مقابل عمليات المراقبة لمقيمين بالمملكة المتحدة ببريطانيا لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
وفي خلاف ذلك، فإن مزوّدي الخدمات المذكورة يعتبرون ناشطون بتونس في إطار منشآت دائمة ويخضعون تبعا لذلك لكل الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة منها دفع الضريبة على الشركات بنسبة 30% من الأرباح الصافية المحققة.
2- فيما يتعلق بعمليات صيانة المعدات والتجهيزات وتحيين منظومات الانتاج أو تحيين وثائق فنية
في صورة عدم تحقيقها في إطار منشأة دائمة بالبلاد التونسية، لا تخضع المبالغ المدفوعة من قبل مقيمين أو مستقرين بالبلاد التونسية لفائدة مقيمين بالمملكة المتحدة بعنوان صيانة المعدات والتجهيزات وتحيين منظومات الانتاج أو تحيين وثائق فنية للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ تعريف لفظة أتاوات المنصوص عليها بالفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى لا يشملها.
3- فيما يتعلق بإعداد مخططات متعلقة بتركيز التجهيزات
تخضع المبالغ المدفوعة مقابل إستعمال المخططات المتعلقة بتركيز التجهيزات للضريبة بتونس عن طريق خصم من المورد تحرّري بنسبة 15% من مبلغها الخام وذلك طبقا لأحكام الفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة أعلاه .
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable à des services d'assistance technique rendus par une société française
- Régime fiscal applicable aux services d'assistance technique rendus par des sociétés membres d'un groupement d'intérêt économique
- حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار عقد مساعدة فنية
- Régime de TVA et de RAS applicable aux services d’assistance technique rendus par un bureau d’études Suisse
- Base de calcul de la retenue à la source au titre des rémunérations payées en contrepartie des services d'assistance technique