من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب ايضاحات حول قاعدة احتساب الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 29 ماي 2012
لقد طلبتم بمكتوبكم التأكيد على أن قاعدة إحتساب الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات للمكافآت الراجعة لفائدة أشخاص غير مقيمين مقابل إسدائهم لخدمات المساعدة الفنية بتونس، لا تشمل مصاريف الإقامة والنقل التي تتحملها ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.