مذكرة خاصة عدد 1105 بتاريخ 23 جويلية 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب تحويل المبالغ المستخلصة مقابل بيع التذاكر إلى الخارج لفائدة شركات طيران أجنبية، الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية المنصوص عليها بالفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.