من وزير المالية
الى
الموضوع: حول المعلوم على الاراضي غير المبنية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 مارس 2013
وبعد،
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم أنكم قمتم بتاريخ 9 مارس 2010 بإقتناء قطعة أرض من باعث عقاري قبل إستكمال أشغال التهيئة وتم التنصيص ضمن عقد البيع على أن عملية تحويزكم للأرض تتم بعد حصول الباعث العقاري على شهادة في إنتهاء أشغال التقسيم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.