من وزير المالية
إلى
السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية *******
الموضوع: حول المعلوم على الأراضي غير المبنية
المرجع : مكتوبكم عدد 985 الوارد علينا بتاريخ 29 فيفري
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة البعث العقاري ****************** تحصلت على شهادة في إنتهاء أشغال تهيئة قطعة أرض خلال سنة 2008 وأنه تم إعفاؤها من المعلوم ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.