Exonération des terrains acquis par les promoteurs immobiliers de la taxe sur les terrains non bâtis
الإنتفاع بالإعفاء من المعلوم على على الأراضي غير المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 جويلية 06 1288
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول المعلوم على الأراضي غير المبنية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 جوان 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم بصفتها باعث عقاري اقتنت 4 أراض غير مبنية مهيأة ومجهزة للبناء منذ شهر أفريل 2013 وطلبتم مدكم بتوضيحات حول الانتفاع بالإعفاء من المعلوم على العقارات المبنية المنصوص عليه بالفصل 32 من مجلة الجباية المحلية.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 32 من مجلة الجباية المحلية تعفى من المعلوم على الأراضي غير المبنية خاصة الأراضي غير المبنية المهيأة والمقتناة من قبل الباعثين العقاريين وذلك لمدة سنتين من تاريخ اقتنائها.
وعلى هذا الأساس، وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بالأراضي المقتناة من قبل شركة […] وباعتبارها أراض مهيأة مقتناة من قبل باعث عقاري فإنها تعفى من المعلوم على الأراضي غير المبنية لمدة سنتين من تاريخ اقتنائها.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الامضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.