Taxe sur les terrains non bâtis
حول المعلوم على الأراضي غير المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 8 جانفي 2014
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول المعلوم على الأراضي غير المبنية المرجع : مكتوبكم عدد 4578 بتاريخ 14 ديسمبر 2013
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار إحصاء العقارات المبنية وغير المبنية تبين لكم أن العديد من الأراضي غير المبنية تخضع للمعلوم على الأراضي غير المبنية الموظف على أساس القيمة التجارية المنصوص عليها بعقود قديمة وعليه قمتم بإعادة إحتساب المعلوم وذلك بتحيين هذه القيمة التجارية بالإعتماد على عقود بيع حديثة متعلقة بأراض مجاورة ومشابهة للأراضي موضوع التوظيف كما أضفتم أن البلدية تلقت العديد من الإعتراضات التي تمّ عرضها على لجنة مراجعة المعاليم المنصوص عليها بالفصل 24 من مجلة الجباية المحلية حيث تمسك المعترضون بمواصلة خلاص المعلوم السابق دون مراجعته وعلى هذا الأساس طلبتم مدكم برأينا في الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه باعتبار أن توظيف المعلوم تمّ على أساس القيمة المنصوص عليها بعقود قديمة فإنه يمكن لبلدية تونس تحيين هذه القيمة واعتماد القيمة التجارية الحقيقية لهذه الأراضي طبقا لما هو مبين أعلاه وتوظيف المعلوم على أساسها. هذا ويبقى للمطالبين بالمعلوم الحق في التقاضي طبقا لأحكام الفصل 26 من مجلة الجباية المحلية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.