حول المعلوم على الأراضي غير المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2014 ماي 27 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 795 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع: حول المعلوم على الأراضي غير المبنية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 ماي 2014
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع أرض غير مبنية فلاحية للمعلوم على الأراضي غير المبنية، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية تخضع الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية للمعلوم على الأراضي غير المبنية.
وتعفى من المعلوم المذكور خاصة الأراضي الفلاحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل وذلك طبقا لأحكام الفصل 32 من مجلة الجباية المحلية.
وعلى هذا الأساس وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بالأرض موضوع مكتوبكم فإنها تعفى من المعلوم على الأراضي غير المبنية باعتبارها أرضا فلاحية كما هو مبيّن بالرسم العقاري المصاحب لمكتوبكم.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.