حول المعلوم على الأراضي غير المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2016 أفريل 26 1218
من وزير المالية إلى السيد وكيل شركة […]
الموضوع: حول المعلوم على الأراضي غير المبنية المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 11 أفريل 2016 - مكتوبي عدد 839 بتاريخ 16 مارس 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص ما ورد بمكتوبي المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلق خاصة بتحديد تاريخ الانتفاع بالإعفاء من المعلوم على الأراضي غير المبنية، يشرّفني إعلامكم أن الإعفاء من المعلوم على الأراضي غير المبنية يطبّق ابتداء من تاريخ الاستغلال الفعلي للأرض في إطار نشاط المدرسة أي تاريخ دخول المدرسة في طور النشاط الفعلي وتحقيق رقم معاملات في الغرض ودفع المعلوم على المؤسسات المستوجب. وبالتالي فأنتم مطالبون بإثبات دخول المدرسة في طور النشاط الفعلي بداية من غرة سبتمبر 2014.
هذا وبالنسبة إلى المبالغ المدفوعة بعنوان المعلوم على الأراضي غير المبنية لسنتي 2014 و2015 فإنه يمكن طلب استرجاع المعلوم المدفوع بعنوان سنة 2015. أما بالنسبة إلى سنة 2014 وباعتبار أن المعلوم يوظف ابتداء من غرة جانفي 2014 فإنه يبقى مستوجب بعنوان السنة كاملة وعليه لا يمكن طلب استرجاعه.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه الكاتب العام الهادي دقيق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.