حول المعلوم على الأراضي غير المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2897 2015 نوفمبر 25 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول المعلوم على الأراضي غير المبنية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 نوفمبر 2015.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدّكم بتوضيحات حول إمكانية استرجاع المعلوم على الأراضي غير المبنية المدفوع من قبلكم دون موجب، يشرفني إعلامكم أنني أؤكد ما ورد بمكتوبيّ عدد 1904 بتاريخ 17 نوفمبر 2014 وعدد 1853 بتاريخ 5 نوفمبر 2014. و من جهة أخرى وطبقا لأحكام الفصل 28 من مجلة الجباية المحلية يتعين عليكم تقديم مطلب إلى بلدية […] قصد إسترجاع المبالغ المدفوعة خطأ أو دون موجب بعنوان المعلوم على الأراضي غير المبنية وكذلك الخطايا المتعلقة به وذلك إلى إنتهاء السنة الثالثة الموالية لسنة دفع المعلوم خطأ أو دون موجب.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواقي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.