حول طلب الشركة ************** الإعفاء من دفع المعلوم على الأراضي غير المبنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 9 - مارس 2016 606
من وزير المالية إلى السيد وزير الشؤون المحلية […]
الموضوع: حول طلب الشركة […] الإعفاء من دفع المعلوم على الأراضي غير المبنية المرجع : مكتوبكم عدد 20/1204 بتاريخ 24 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم رأينا حول طلب الشركة […] الإعفاء من دفع المعلوم على الأراضي غير المبنية بعنوان السنوات من 2010 إلى 2015 والموظف من قبل النيابة الخصوصية لبلدية التضامن على قطعة الأرض ذات الصبغة الصناعية التي هي على ملكها موضوع الرسم العقاري عدد […]، يشرّفني إعلامكم أن الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الصناعية والسكنية والسياحية والمناطق المعدة لاستعمال حرفي أو مهني والمقسمة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل تعفى من المعلوم المذكور.
هذا وباعتبار أن قطعة الأرض المذكورة أعلاه غير مقسّمة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل فهي تبقى خاضعة للمعلوم على الأراضي غير المبنية بعنوان السنوات من 2010 إلى 2015.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.