من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المعلوم على الأراضي غير المبنية
المرجع : مكتوبكم عدد 244 بتاريخ 23 جانفي 2015 - جع: مكتوبكم عدد 744 بتاريخ 23
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه على إثر حصول ورثة *** على قرار مصادقة على عمليات التقسيم بتاريخ 09 أوت 2012 وظفت مصالح بلدية بومهل ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.