من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم على الأراضي غير المبنية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 08 جانفي 2014
تبعا لمكتوبكم والذي أفدتم بمقتضاه أنه في إطار إنجاز تقسيم "م" من قبل شركة البعث العقاري "أ" تقدمت الشركة بطلب الحصول على ترخيص لربط التقسيم بقنوات تصريف المياه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.