مذكرة خاصة عدد 888 بتاريخ 04 أفريل 2013 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه مزيدا من التوضيحات حول واجب الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية عند تحويل مداخيل إلى الخارج بالنسبة إلى المبالغ التي خضعت للخصم من المورد، يشرفني إعلامكم أن الإستظهار بالشهادة المذكورة لا يستوجب با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.