من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب ايضاحات جبائية
المرجع : مكتوبك بتاريح 5 جويلية 2012
تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه تمكينك من تحويل مبالغ إلى الخارج مقابل خدمات مسداة في الميدان السياحي من قبل أجانب دون الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية، يشرفني إعلامك أنه عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يستوجب تحويل المداخيل أو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.