L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 68/2024 · 02/04/2024

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 مارس 2024  وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين المعهد ********** بـ****** من شهادة في الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء تجهيزات علمية في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.