L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3/2023 · 04/01/2023

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  السيد المدير العام لوكالة ************** الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 ديسمبر 2022.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين وكالة ***************** من شهادة في الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.