حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2023-08-30102-0000003
04 جانفي 2023
من المديرة العامة للاداءات
إلى السيد المدير العام لوكالة […]
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 19 ديسمبر 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين وكالة […] من شهادة في الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري الممول بهبة من قبل البنك […] في نطاق التعاون التونسي-الألماني.
وجوابا يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
وعلى هذا الأساس، تنتفع وكالة […] , بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات المضمنة باتفاقية تمويل المشروع المشار إليه أعلاه وفي حدود مبلغ الهبة وذلك على ضوء شهادة عامة يقع تسليمها في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
والسلام المديـــر العـــام للأداءات الإمضاء: نتيحة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.