L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 138/2025 · 05/06/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 ماي 2025.  وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين المعهد *** من شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع "NUSTALGIC" الذي ي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.