حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
08 مارس 2023 ص-0000020-30103-08-2023 من المديرة العامة للأداءات
إلى […]
الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 فيفري 2023 .
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المعهد […] ينتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع "NETTUNIT" الممول بهبة في إطار التعاون الدولي وتطلبون تمكينه من تجديد الانتفاع بشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة باعتبار أنه تمّ التمديد في آجال تنفيذ المشروع إلى غاية 30 سبتمبر 2023 مع حدّ أقصاه 31 ديسمبر 2023.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بأنكم مدعوون للاتصال بمكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر للحصول على الشهادة المطلوبة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة