L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 20/2023 · 08/03/2023

حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 فيفري 2023  وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المعهد ********************* ينتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.