L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 71/2025 · 26/08/2025

حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2025  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين البنك *********** من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز برنامج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.