حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000144-30103-08-2022 23 نوفمبر 2022
من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 10 نوفمبر 2022 .
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المندوبية العامة للتنمية الجهوية تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز برنامج "إرادة" الممول بهبة في إطار التعاون الدولي وتطلبون تمكينها من تجديد الانتفاع بشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة باعتبار أنّه تمّ التمديد في آجال تنفيذ المشروع إلى غاية 14 ديسمبر 2025 وتمّ الترفيع في المبلغ المخصص للهبة.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بأنكم مدعوون للاتصال بمكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر للحصول على الشهادة المطلوبة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة