من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 نوفمبر 2022
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المندوبية العامة للتنمية الجهوية تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز بر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.