L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 214/2025 · 29/09/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 سبتمبر 2025.  وبعد،  لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين المعهد **** من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع الابتكار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.