L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 62/2025 · 13/03/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 فيفري 2025.  ،وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين *** المواطنة التونسية من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع "Ge

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.