من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 فيفري 2025.
،وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين *** المواطنة التونسية من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع "Ge
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.