L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 127/2025 · 27/05/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للاداءات  إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 ماي 2025  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين كنفدرالية *** من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع "****"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.