L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 237/2025 · 14/10/2025

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 أفريل 2025.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين منظمة "***" من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضرورية لممارسة نشاطها في إطار ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.