من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 أفريل 2025.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين منظمة "***" من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضرورية لممارسة نشاطها في إطار ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.