L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1187/2024 · 25/10/2024

حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزيرة المالية  إلى  السيد الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع :  مكتوباكم الواردان بتاريخ 1 أفريل و 23 أوت 2024  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه في إطار معالجة الملفات الخاصة بالامتيازات الجبائية المتعلقة بالقروض السكنية المنصوص عليها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.