من وزيرة المالية
إلى
السيد
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 1 أفريل و 23 أوت 2024
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه في إطار معالجة الملفات الخاصة بالامتيازات الجبائية المتعلقة بالقروض السكنية المنصوص عليها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.