مذكرة خاصة عدد 10366 بتاريخ 9 نوفمبر 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« لقد تضمنت مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ما يفيد أن السيد (X) قام بتفويت في عقار والذي وقع إنتزاعه سابقا لفائدة ديوان إحياء وادي مجردة ثم أرجع إليه بوجه البيع بثمن رمزي وذلك بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 18 فيف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.