مذكرة خاصة عدد 1701 بتاريخ 08 أكتوبر 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مورث منوبيك إقتنى عقارا موضوع الرسوم العقارية بمقتضى عقد مبرم مع ديوان إحياء وادي مجردة والمناطق السقوية العمومية، وأنه قد سدد ثمن جميع العقار موضوع عقد البيع وتسل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.