مذكرة خاصة عدد 10367 بتاريخ 9 نوفمبر 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« لقد تضمنت مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ما يفيد أن الأخوة ....... قاموا بالتفويت في بعض العقارات التي يملكونها والتي وقع إنتزاعها منهم سابقا لفائدة ديوان إحياء وادي مجردة ثم أرجعت إليهم بوجه البيع بثمن رمزي.
وتطل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.