الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول المساهمة الظرفية
المرجع: مكتوبك بتاريخ 21 نوفمبر 2014
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل يتم، لاحتساب دخلك السنوي لسنة 2013 لتحديد شريحة دخلك المعنية بالمس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.