حول المساهمة الظرفية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ديسمبر - 5 2065
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول المساهمة الظرفية
المرجع: مكتوبك بتاريخ 21 نوفمبر 2014
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل يتم، لاحتساب دخلك السنوي لسنة 2013 لتحديد شريحة دخلك المعنية بالمساهمة الظرفية المستوجبة على الأجراء المنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، الأخذ بعين الاعتبار إلى جانب أجرك الصافي المقدر شهريا بـ 1158 دينار مبلغ التعويض عن الأجر إثر الانتداب لسنة 2012 والذي تحصلت عليه خلال سنة 2013، يشرّفني إعلامك أنّ الدخل الصافي الذي يمكّن من تحديد شريحة الدخل المعنية بالمساهمة الظرفية يضبط على أساس الأجر الأساسي بعد إضافة كل المنح والمكافآت والعلاوات الراجعة إلى المعني بالأمر خلال سنة 2013 وبعد طرح المساهمات الاجتماعية الإجبارية والمصاريف المهنية المحددة بـ10% والتخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية.
بالتالي، لا يحتسب مبلغ التعويض عن الأجر الذي تحصلت عليه خلال سنة 2013 ضمن دخلك الصافي لتحديد شريحة الدخل المعنية بالمساهمة الظرفية باعتبار أنّ الأمر يتعلق بأجر سنة سابقة تمّ خلاصه لاحقا.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.