حول الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014/03/26 N°330 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع : حول الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 فيفري 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ الصندوق الوطني للتأمين على المرض يقوم بخصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ المدفوعة بعنوان استخلاص الأدوية المقتناة من قبل المنخرطين بالمنظومة العلاجية الخاصة كما أنّه يخصم من المورد بنسبة 1% بعنوان أتاوة الدّعم، طالبين توضيحات حول مجال تطبيق الخصوم من المورد بنسبتي 1.5% و1%، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014 ضبط قاعدة الخصم من المورد بالنسبة لاقتناءات القطاع العام والقطاع الخاص من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات بمبلغ تساوي أو تفوق 1000 دينار باعتبار كل الأداءات.
وعليه يتم الخصم من المورد بنسبة 1,5%:
- على كل مبلغ مدفوع في إطار فاتورة تتضمن مبلغا يساوي أو يفوق 1000 د، حتى ولو كان المبلغ المدفوع يقل عن المبلغ المذكور،
- على كل مبلغ مدفوع يساوي أو يفوق 1000 د، حتى ولو كان المبلغ المضمّن بالفاتورة يقل عن المبلغ المذكور، أي الحالة التي يتم فيها دفع مبالغ تفوق 1000 دينار والمتعلقة بأكثر من فاتورة يقل مبلغ كل منها عن المبلغ المذكور.
وقد نصّ نفس الفصل المذكور أعلاه على إلزام الأشخاص الذين يتولون دفع مبالغ لحساب الغير، يتضمنها ميدان تطبيق الخصم من المورد، القيام بالخصم المذكور وذلك إذا كان المدين الفعلي بالمبالغ المذكورة غير مطالب قانونا بالقيام بالخصم من المورد.
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél : 71.784 700 / 71.790 504 Fax : 71.790 550 Site web : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
كما تم بمقتضى الفصل 77 من قانون المالية لسنة 2014، تعميم تطبيق الخصم من المورد بعنوان أتاوة الدعم بنسبة 1% على كل المبالغ المعنية بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم المذكور المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وعلى أساس ما سبق، فإنّ الخصوم التي يقوم بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض مطابقة لأحكام قانون المالية لسنة 2014.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Retenues à la source au titre des sommes versées par la CNAM
- Retenue à la source applicable sur les sommes servies par la CNAM
- Régime fiscal des sommes versées par la CNAM pour le compte d'autrui
- طلب توضيحات جبائية حول منح التأمين الجماعي على المرض المدفوعة من قبل المؤجر
- حول أقساط تأمين متعلقة بعقود تأمين على المرض والعجز والوفاة