من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 فيفري 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض يقوم بخصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ المدفوعة بعنوان استخلاص الأدوية المقتناة من قبل المنخرطين بالمنظومة العلاجية الخاص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.