L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 330/2014 · 26/03/2014

حول الخصم من المورد

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 فيفري 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض يقوم بخصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ المدفوعة بعنوان استخلاص الأدوية المقتناة من قبل المنخرطين بالمنظومة العلاجية الخاص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.