من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 ديسمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار نشاط شركتكم المتمثل في البيع بالجملة للمواد شبه الطبية وشبه الصيدلية، يلتزم الأعوان بالتنقل للتعريف بالمنتوجات لدى حرفاء الشركة من أطباء وصيادلة، كما أنكم تشاركون في ن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.