Retenue à la source applicable sur les sommes servies par la CNAM
الخصم من المورد المطبقة على المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 21 فيفري 2014 263
مــن وزير المالية إلــى […]
الموضــوع : حول نسبة الخصم من المورد المطبقة على المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض لمسديي الخدمات الصحية المرجــع : - مكتوبي عدد 58 بتاريخ 10 جانفي 2014 - مكتوبك عدد 1029 بتاريخ 23 جانفي 2014
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة نسبة الخصم من المورد المطبّقة على المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض لفائدة:
- مراكز تصفية الدم بالقطاع الخاص، - مراكز تصفية الدم بهياكل الصحّة العمومية، - المؤسسات العمومية للصحة، - المستشفى العسكري، - مركز تقويم الأعضاء ومصحّات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
جوابا، يشرفني إعلامك أنّ المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض تخضع للخصم من المورد بنسبة:
- 1.5% من المبالغ الخام التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والمدفوعة إلى المؤسسات الإستشفائية وإلى الصيدليات وإلى الناقلين الطبيين وإلى مزوّدي آلات تقويم الأعضاء وإلى مراكز تصفية الدم بالقطاع الخاص وإلى مصحّات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- 15% من المبالغ المدفوعة إلى الأطبّاء وإلى مستغّلي مراكز تقويم الأعضاء وتقويم السمع والنطق ومراكز التصوير بالأشعّة ومخابر التحاليل الطبية. وتخفّض هذه النسبة إلى 5% بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 / الفاكس : 71.790 550 / موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél - Fax - Site web
Page 2
هذا، وتبقى المبالغ المدفوعة إلى المستشفى العسكري وإلى المؤسسات العمومية للصحّة وإلى مراكز تصفية الدم بهياكل الصحّة العمومية، غير خاضعة للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.