L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 253/2014 · 21/02/2014

Retenue à la source applicable sur les sommes servies par la CNAM

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير المالية إلى الموضوع : حول نسبة الخصم من المورد المطبقة على المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض لمسديي الخدمات الصحية . المرجع : - مكتوبي عدد 58 بتاريخ 10 جانفي 2014  - مكتوبك عدد 1029 بتاريخ 23 ج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.