الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول نسبة الخصم من المورد المطبقة على المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض لمسديي الخدمات الصحية .
المرجع : - مكتوبي عدد 58 بتاريخ 10 جانفي 2014
- مكتوبك عدد 1029 بتاريخ 23 ج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.