L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 425/2014 · 11/04/2014

Régime fiscal des sommes versées par la CNAM pour le compte d'autrui

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد  المرجع : مكتوبكم  بتاريخ 07 فيفري  2014  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق الوط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.