Régime fiscal des sommes versées par la CNAM pour le compte d'autrui
حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض لفائدة أخصائي العلاج الطبيعي بعنوان الضريبة على الدخل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 أفريل 11 425 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 فيفري 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض لفائدة أخصائي العلاج الطبيعي بعنوان الضريبة على الدخل وبعنوان أتاوة الدعم المقدرة بـ1%، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- فيما يتعلق بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات
تمّ بموجب الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014 إقرار واجب القيام بالخصم من المورد على المبالغ الخاضعة للخصم طبقا لأحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، والمدفوعة لحساب أشخاص غير مطالبين قانونا بالخصم المذكور.
وبالتالي، يتعين على الصندوق الوطني للتأمين على المرض القيام بالخصم من المورد بنسبة 15% على كل المبالغ التي يدفعها إلى أخصائي العلاج الطبيعي المنخرطين بالصندوق. وتخفّض هذه النسبة إلى 5% بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
Page 2
2- فيما يتعلق بأتاوة الدعم
تمّ بمقتضى الفصل 77 من قانون المالية لسنة 2014، تعميم تطبيق الخصم من المورد بعنوان أتاوة الدعم بنسبة 1% على كل المبالغ المعنية بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم المذكور المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 المذكورين أعلاه.
وعليه وفي الحالة الخاصة، تخضع المبالغ الراجعة إلى أخصائي العلاج الطبيعي التي يفوق مبلغها 20.000 دينار بعد طرح الخصم من المورد المستوجب كما تم بيانه أعلاه وطرح الأداء على القيمة المضافة، للخصم من المورد بنسبة 1% بعنوان الأتاوة المذكورة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام
عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Retenue à la source applicable sur les sommes servies par la CNAM
- Retenues à la source au titre des sommes versées par la CNAM
- Retenue à la source applicable aux sommes servies par la CNAM
- حول استرجاع مصاريف العلاج من شركات التأمين
- TVA et RAS exigibles au titre des sommes versées par la BFPME pour le compte d’autrui