الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 فيفري 2014
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق الوط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.