من وزير الإقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 فيفري 2014.
تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض يقوم بخصم من المورد بنسبة 1،5% على المبالغ المدفوعة بعنوان إستخلاص الأدوية المقتناة من قبل المنخرطين بالمنظومة العلاجية الخاصة كما أنه يخصم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.