L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 695/2014 · 15/05/2014

Retenues à la source au titre des sommes versées par la CNAM

من وزير الإقتصاد و المالية  إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 فيفري 2014.  تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض يقوم بخصم من المورد بنسبة 1،5% على المبالغ المدفوعة بعنوان إستخلاص الأدوية المقتناة من قبل المنخرطين بالمنظومة العلاجية الخاصة كما أنه يخصم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.