Retenue à la source applicable aux sommes servies par la CNAM
CNAM الخصم من المورد المطبقة على المبالغ التي تخدمها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس : 71.790 550 Fax الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis أز 58 10 جانفي 2014 من وزير المالية إلى […] الموضــوع : حول كيفية تطبيق بعض أحكام قانون المالية لسنة 2014
يشرّفني إفادتكم بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2014 والمتعلقة خاصة بالخصم من المورد:
I. بالنسبة إلى المبالغ التي يدفعها الصندوق الوطني للتأمين على المرض لحساب الغير
تمّ إقرار واجب القيام بالخصم من المورد على المبالغ الخاضعة للخصم طبقا لأحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والفصل 19 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة والمدفوعة لحساب أشخاص غير مطالبين قانونا بالخصم المذكور. (الفصل 51)
وبالتالي، يتعيّن على الصندوق الوطني للتأمين على المرض القيام بالخصم من المورد على كل المبالغ التي يدفعها لحساب المنخرطين بالصندوق طبقا للنسب التالية:
1- في مادّة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات
- 1.5% من المبالغ الخام التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى المؤسسات الاستشفائية وإلى الصيدليات وإلى الناقلين الطبيين وإلى مزوّدي آلات تقويم الأعضاء ...
- 15% بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى الأطباء، مخابر التحاليل الطبية ومراكز التصوير الطبي ومستغلي مراكز تقويم الأعضاء.
Page 1
وتخفض نسبة الخصم من المورد على المبالغ الراجعة إلى الأطباء إلى 5% في صورة خضوع المعنيين بالأمر للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
2- في مادّة الأداء على القيمة المضافة
يستوجب خصم الأداء على القيمة المضافة بنسبة 50% على كل المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار.
ويطبّق الخصم من المورد في الحالتين المذكورتين أعلاه على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2014 .
II. بالنسبة إلى المبالغ التي يدفعها الصندوق بعنوان اقتناءاته من خدمات ومواد
تـــمّ:
- إعفاء المبالغ المدفوعة مقابل اقتناء المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل من الخصم من المورد بنسبة 1.5% ومن الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة. (الفصل 51)
- ربط عملية دفع المبالغ الراجعة إلى المزوّدين التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة بالإدلاء بشهادة تسلمها مصالح الجباية تنص على أن المزود قد قام بإيداع كل التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها ولم تسقط بمرور الزمن في تاريخ الإذن بدفع المبالغ المذكورة أو بالإدلاء عند الاقتضاء بما يثبت ضبط رزنامة استخلاص من قبل قابض المالية في شأن الديون الجبائية المتخلّدة بذمتهم. (الفصل 62)
III. في مادة أتاوة الدعم الموظفة على دخل الأشخاص الطبيعيين
يستوجب خصم مبلغ، بعنوان أتاوة الدعم، يحتسب على أساس نسبة 1% على المبالغ الصافية من الخصم من المورد التي يدفعها الصندوق إلى الغير من الأشخاص الطبيعيين وذلك إذا كانت المبالغ الجملية الراجعة لكلّ منتفع تفوق 20.000 د وبصرف النظر عن المبلغ المدفوع ودون أيّ حدّ.
ويطبّق الخصم من المورد المذكور على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2014. 2
Page 2
IV. بالنسبة إلى الأجراء
تـــمّ:
- الترفيع في المبلغ القابل للطرح بعنوان الأبناء المعاقين إلى 1200 دينار وبالنسبة إلى الطلبة غير المنتفعين بمنحة إلى 1000 دينار. (الفصل 94)
- إعفاء الأشخاص الذين يحققون مداخيلا في صنف الأجور والمرتبات والجرايات دون سواها والذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية 5000 دينار من الضريبة. (الفصل 73)
- حذف الحد الأقصى لأتاوة الدعم الموظفة على دخل الأشخاص الطبيعيين المحدد بـ2000 دينار سنويا. (الفصل 77)
وبالتالي يتعين الأخذ بعين الاعتبار لهذه الإجراءات عند احتساب الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل بالنسبة إلى المرتبات والأجور وذلك ابتداء من غرة جانفي 2014 .
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.