L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1348/2013 · 12/06/2013

حول الأقساط التكميلية لعقود التأمين بعنوان التقاعد

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الأقساط التكميلية لعقود التأمين بعنوان التقاعد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 ماي 2013  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تعفي أقساط التأمين التي يتحملها المؤجر في إطار عقد تأمين جماعي تكميلي وإجباري بعنوان التقاعد وبعنوان التأمين على المرض من الضريبة على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.