من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الأقساط التكميلية لعقود التأمين بعنوان التقاعد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 ماي 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تعفي أقساط التأمين التي يتحملها المؤجر في إطار عقد تأمين جماعي تكميلي وإجباري بعنوان التقاعد وبعنوان التأمين على المرض من الضريبة على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.