من وزير المالية
الى
الموضوع: حول طرح اقساط التأمين في اطار عقد تقاعد تكميلي
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 11 افريل 2016
تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه معرفة شروط طرح أقساط التأمين التي تدفعينها في إطار عقد تأمين على الحياة "retraite plus" من قاعدة الخصم من المورد الشهري المستوجب عليك، يشرفني إعلامك بما يلي :
طبقا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.