من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لعقد تأمين جماعي للتقاعد
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 16 ديسمبر 2014
لقد طلبتم بمقـتضى مكتوبكم توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2014 في الحالة الخاصة بعقد التأمين الجماعي للتقاعد الذي أبرمته شركتكم مع مؤسسة تأمين والمصاحب لمكتوبكم وخاصة فيما يتعلق :
1- بالنسب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.