من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لعقد تأمين جماعي
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمساهمات في عقد تأمين جماعي ضد المرض والعجز والتي تتحمل شركتكم "بنك ************* 80 % منها في حين يتحمل الأجير الـ20% المتبقية، مبينين أن هذه ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.