من وزير المالية
الى
الموضوع: حول النظام الجبائي لتأمين جماعي
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 افريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن العديد من الإتفاقيات المشتركة القطاعية تنص على ضرورة إحداث نظام تأمين جماعي يغطي بصفة تكميلية التأمينات الإجتماعية التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على غرار الإتفاقية المشتركة القطاعية للمسا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.