من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول أقساط تأمين متعلقة بعقود تأمين على المرض والعجز والوفاة
المرجع: مكتوبك بتاريخ 12 أكتوبر 2016
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل تطرح أقساط التأمين التي تدفعها شركتك في إطار عقود التأمين التي تغطي أخطار المرض والعجز والوفاة والتي تلزمها الاتفا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.