من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لعملية تفويت في منابات إجتماعية بين مؤسسات غير مقيمة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 جوان 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لعملية التفويت من قبل شركة مقيمة بهولندا في مناباتها الإجتماعية في رأس مال شركة مصدرة كليا بتونس لفائدة شركة أخرى مقيمة بإيطال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.