من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لعملية تفويت في المنابات الاجتماعية بين مؤسسات غير مقيمة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 فيفري 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لعملية التفويت من قبل شركة مقيمة بهولندا في مناباتها الإجتماعية في رأس مال شركة ذات مسؤولية محدودة مقيمة بتونس لفائدة شركة أخرى مقيمة ببلج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.