L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 443/2016 · 23/02/2016

Retenue à la source de 2,5% au titre de la plus-value immobilière

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول التفويت في منابات اجتماعيّة في رأس مال شركة بعث عقاري  المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 12 فيفري 2016 تبعا لمكتوبك الذي ذكرت بمقتضاه أنك حررت عقدا فوت بموجبه الشريكان في شركة "************* للبعث العقاري" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة في كل المنابات الإجتماعية في رأس مالها لفائدة شر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.