من وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
الموضوع : حول تمديد الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لفائدة شركة *************** بعنوان إنجاز مشروع "الأكادمية الديبلوماسية للتكوين والدراسات بتونس".
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 31 جانفي 2022.
المصاحيب: م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.