L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 47/2022 · 25/02/2022

حول تمديد الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لفائدة شركة *************** بعنوان إنجاز مشروع "الأكادمية الديبلوماسية للتكوين والدراسات بتونس"

من وزيرة المالية  إلى  السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الموضوع :  حول تمديد الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لفائدة شركة *************** بعنوان إنجاز مشروع "الأكادمية الديبلوماسية للتكوين والدراسات بتونس".  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 31 جانفي 2022.  المصاحيب: م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.