حول تمديد الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2025-08-30102-0000161
من المديرة العامة للأداءات إلـى 25 جوان 2025
الموضــوع: حول تمديد الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 جوان 2025.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ جمعية " [...] " انتفعت بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع "حماية الأطفال في وضعية تنقل" الممول عن طريق هبة من قبل "منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)" وذلك على ضوء شهادة عامة إنتهت صلوحيتها بتاريخ 17 مارس 2025. وتطلبون تمكينها من مواصلة الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضرورية لتنفيذ المهام الموكولة لها في إطار البرنامج المذكور إلى حدود 30 جوان 2025.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه يمكن لجمعية " [...] " مواصلة الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. وبالتالي، أنتم مدعوون للإتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات الراجعين له بالنظر مصحوبين بما يفيد التمديد في الآجال المذكورة قصد تجسيم الإمتياز المطلوب. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والســـلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.