من وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
الموضوع: حول مواصلة الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لفائدة الشركة الصينية ************ بعنوان إنجاز مشروع "الأكادمية الديبلوماسية للتكوين والدراسات بتونس" خلال فترة الضمان.
المرجع: مكتوبكم تحت عدد 1456 الوار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.