الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار مشروع "SustainOlive"
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 جويلية 2022.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.